كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

13182- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ لاَ بُدَّ.
قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ.
187- بَابٌ: يَقْذِفُهَا وَهِيَ صَمَّاءُ بَكْمَاءُ.
وَبَابٌ: يَقْذِفُهَا ثُمَّ يَمُوتُ.
13183- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن يَحيَى بنِ أَيُّوبَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ صَمَّاءَ بَكْمَاءَ، قَالَ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ المَيِّتَةِ، أَضْرِبُهُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: لاَ أَضْرِبُهُ، حَتَّى تُعْرِبَ عَن نَفْسِهَا.
13184- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَتَلاَعَنَا؟ قَالَ: يَرِثُهُ الآخَرُ.
13185- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا، قَالَ: يَتَوَارَثَانِ وَلاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُمَا.
13186- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن حَمَّادٍ، مِثْلَهُ.
13187- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَهُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا، قَالَ: يَتَوَارَثَانِ، وَلاَ يُسْأَلُ الْبَاقِي عَن شَيْءٍ.
13188- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُلاَعِنَهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا وَرُجِمَتْ، وَإِنْ شَهِدَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا، وَلَمْ تُرْجَمْ، وَإِنْ مَاتَتْ فَجَاءَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ وَرِثَهَا، وَإِنْ شَهِدَ لَمْ يُجْلَدُ وَلَمْ يَرِثْ، وَإِنِ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ جُلِدَ وَوَرِثَ، وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ تَشْهَدْ وَلَمْ تَعْتَرِفْ لَمْ تُجْلَدْ وَلَمْ تَرِثْ (1).
قَالَ قَتَادَةُ: [والرجل] (2) لَوْ سَكَتَ كَانَ بِمَنْزِلَتِهَا لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وفي طبعة المكتب الإسلامي: «وَلَمْ يَشْهَدْ وَلَمْ يَعْتَرِفْ، لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ».
(2) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.

الصفحة 69