كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)
13239- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. فِي الَّذِي يَتَزَوَّجَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلاَ يَعْلَمُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ يَقْذِفُهَا، ثُمَّ يَعْلَمُ ذَلِكَ. قَالَ: لاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيُجْلَدُ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ.
13240- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا مَاتَتْ أُعْلِمَ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: يُغَرَّمُ الصَّدَاقَ وَلاَ يَرِثُهَا. وَقَالَ قَتَادَةُ: يَرِثُهَا.
197- بَابُ مَنْ دُعِيَ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ.
13241- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، [عَنْ عَطَاء] (1) قَالَ: إِنْ قَالَ إِنْسَانٌ لاِبْنِ المُلاَعِنَةِ: يَا ابْنَ فُلاَنٍ، لِلَّذِي (2) انْتَفَى مِنْهُ عُزِّرَ وَلَمْ يُجْلَدْ.
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.
(2) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «الَّذِي».
13242 - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا قَالَ إِنْسَانٌ (1): يَا ابْنَ فُلاَنٍ لِلرَّجُلِ الَّذِي (2) انْتَفَى مِنْهُ، قَالَ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُدْعَى لَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَيْهِ حَدَّا.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي. وفي طبعة دار الكتب العلمية: إِذَا قَالَ [لَهُ] إِنْسَانٌ.
(2) هكذا في طبعة دار الكتب العلمية. وفي طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي: «لِلَّذِي».
13243- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: مَنْ قَالَ لاِبْنِ المُلاَعِنَةِ: يَا ابْنَ فُلاَنٍ، الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ.
198- بَابٌ: ادَّعَاهُ أَبوهُ بَعْدَ مَا مَاتَ.
وَبَابٌ: لاَعَنَهَا (1) وَهُوَ مَرِيضٌ.
13244- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ فِي [ابن] (2) المُلاَعَنَةِ: إِذَا ادَّعَى الَّذِي لاَعَنَ أُمَّهَ بَعْدَ مَا يَمُوتُ فَلاَ يَجُوزُ، لأَنَّهُ إِنَّمَا ادَّعَى مَالاً، وَإِنِ ادَّعَى وَهُوَ حَيٌّ ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «لاَعَنَهُما».
(2) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.
13245- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ لاَعَنَهَا، ثُمَّ مَاتَ مِنْ (1) مَرَضِهِ ذَلِكَ وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، لأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ، وَإِنْ مَاتَتْ هِيَ لَمْ يَرِثْهَا.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «مِنْه».
199- بَابٌ: ادِّعَاءُ المَرْأَةِ (1) الْوَلَدَ.
وَبَابٌ مِيرَاثُ المُلاَعِنَةِ.
13246- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: لاَ يَجُوزُ دَعْوَى النِّسَاءِ فِي الْوَلَدِ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «امَرْأَة».
الصفحة 79