كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 6)

13311- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن سَعْدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ، عَنْ عَمِّهِ حُمَيْدِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ: لاَ يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةٍ مُغِيبَةٍ إِلاَّ ذُو مَحْرَمٍ، أَلاَ وَإِنْ قِيلَ: حَمُوهَا، أَلاَ وَإِنَّ حَمُوهَا المَوْتُ.
13312- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَهُوَ غَائِبٌ إِلاَّ ذُو مَحْرَمٍ.
13313- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ: لاَ يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى مُغِيبَةٍ، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أَخًا لِي، أَوِ ابْنَ عَمٍّ لِي خَارِجٌ غَازِيًا، وَأَوْصَانِي بِأَهْلِهِ، فَأَدْخُلُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ قَالَ: ادْنُ كَذَا، ادْنُ دُونَكَ، وَقُمْ عَلَى الْبَابِ لاَ تَدْخُلْ، فَقُلْ: أَلَكُمْ حَاجَةٌ؟ أَتُرِيدُونَ شَيْئًا؟.
13314- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عَمْرَو بن الْعَاصِ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَلِيٍّ، فَلَمْ يَجِدْهُ، فَرَجَعَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى، فَوَجَدَهُ، فَكَلَّمَ امْرَأَةَ عَلِيٍّ فِي حَاجَتِهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: كَأَنَّ حَاجَتَكَ كَانَتْ إِلَى المَرْأَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى أَنْ يُدْخَلَ عَلَى المُغِيبَاتِ. فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَجَلْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُدْخَلَ عَلَى المُغِيبَاتِ.
13315- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنصُورِ بْنِ المُعْتَمِرِ، عَنْ عَرْفَجَةَ، قَالَ: قَالَ أَبو مُوسَى لأُمِّ ابْنِهِ أَبِي بُرْدَةَ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ رَجُلٌ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ، فَادْعِي إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِكِ، فَلْيَكُنْ عِنْدَكِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ وَالمَرْأَةَ إِذَا خَلَوْا جَرَى الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا.

الصفحة 90