كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)

شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
أَخْبَرَنَا

١٠٢٢٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالْيَهُودِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ»
أَخْبَرَنَا

١٠٢٢٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى أَهْلِ مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ»
أَخْبَرَنَا

١٠٢٣٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ شُرَيْحٍ: «أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ»
أَخْبَرَنَا

١٠٢٣١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ»
أَخْبَرَنَا

١٠٢٣٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، وَالْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ»، وَرَوَى خِلَافَهُ أَبُو حَصِينٍ

الصفحة 129