كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٢٩٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٢٩٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ: «أَنْ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا» قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «إِنْ سَكَتَتْ، أَوْ بَكَتْ، أَوْ ضَحِكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٢٩٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ لِلْوَلَيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»
بَابُ مَا يُكْرَهُ عَلَيْهِ مِنَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٣٠٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، قَالَا: «أَمْرُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى الْبِكْرِ فِي النِّكَاحِ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٣٠١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ: «أَنَّ بِكْرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا، وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَجَاءَ بِهَا أَبُوهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ إِلَيْهَا أَمْرَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٤٦⦘
١٠٣٠٢ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِكْرٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ يَرْفَعُ خَسِيسَتَهُ بِي وَلَمْ يَسْتَأْمَرْنِي، فَهَلْ لِي فِي نَفْسِي مِنْ أَمْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ»، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأَرُدُّ عَلَى أَبِي شَيْئًا صَنَعَهُ، وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَعْلَمَ النِّسَاءُ أَلَهُنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ أَمْرٌ أَمْ لَا؟
الصفحة 145