كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٣٥٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالُوا: «إِذَا أَنْكَحَ الصَّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَبِهِ نَأْخُذُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٣٥٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٣٥٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَ الصَّغِيرَيْنِ أَبُوهُمَا، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٣٥٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: " أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ: أَنْكَحَ ابْنَهُ صَغِيرًا ابْنَةً لِمُصَعْبٍ صَغِيرَةً "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٦٥⦘

١٠٣٥٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: «زَوَّجَ أَبِي ابْنَهُ صَغِيرًا هَذَا ابْنُ خَمْسٍ، وَهَذَا ابْنُ سِتٍّ فَمَاتَ، فَوَرِثَتْهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ»

الصفحة 164