كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)
بَابُ نِكَاحِ الْيَتِيمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٣٦٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «سَمِعْتُ أَنَّ أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا، لَا يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٣٦١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٣٦٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ، وَهُمَا صَغِيرَانِ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَبِهِ نَأْخُذُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٣٦٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ أُنْكِحَ يَتِيمٌ صَغِيرًا، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَ، وَالْيَتِيمَةُ كَذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٣٦٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيَّهُمَا، فَمَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»، وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٣٦٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيُّهُمَا فَمَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمْا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٦٦⦘
١٠٣٦٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَوْ أَنَّ صَغِيرَيْنِ أَنْكَحَ أَحَدَهُمَا أَبُوهُ، وَالْآخَرَ وَلِيُّهُ، فَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَنْكَحَهُ أَبُوهُ وَرِثَهُ الْآخَرُ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَنْكَحَهُ وَلِيُّهُ لَمْ يَرِثْهُ الْآخَرُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ، لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»
الصفحة 165