كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٤٣٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، وَأَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُبَدِّلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَلَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَنَبَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٤٣٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٤٣٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٤٣٧ - عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا شِغَارَ، وَلَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا حَلِفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٤٣٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «الشِّغَارُ أَنْ يُبَدِّلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ»
١٠٤٣٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «الشِّغَارُ أَنْ يَنْكِحَ هَذَا هَذَا، وَهَذَا هَذَا، بِغَيْرِ صَدَاقٍ إِلَّا ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٨٥⦘
١٠٤٤٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ أُخْتَهُ بِأَنْ يُجَهِّزَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجِهَازٍ يَسِيرٍ، لَوْ شَاءَ أَخَذَ لَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «لَا، نُهِيَ عَنِ الشِّغَارِ»، قُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ أَصَدَقَا كِلَاهُمَا قَالَ: «لَا، قَدْ أَرْخَصَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ أَجْلِ نَفْسِهِ»
الصفحة 184