كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٤٦٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: «يُؤْمَرُ إِذَا أُدْخِلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا بَيْتَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِنَاصِيتِهَا فَيَدْعُوَ بِالْبَرَكَةِ»
الْقَوْلُ عِنْدِ الْجِمَاعِ، وَكَيْفَ يَصْنَعُ؟ وَفَضْلُ الْجِمَاعِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٤٦٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ»، قَالَ مَنْصُورٌ: أُرَاهُ قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ، جَنِّبْنَا ⦗١٩٤⦘ الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَيُولَدُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، فَلَا يُصِيبُهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا»
الصفحة 193