كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)

بَابُ الْمَرْأَةِ تُصْدِقُ الرَّجُلَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٥٠٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا، وَأَصْدَقَتْ عَنْهُ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ بِيَدِهَا، فَقَالَ: «هَذَا مَرْدُودٌ، وَهُوَ نِكَاحٌ لَا يَحِلُّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٥٠٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا، وَأَصْدَقَتْهُ، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ الْجِمَاعَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِهَا، فَقَضَى لَهَا عَلَيْهِ بِالصَّدَاقِ، وَأَنَّ الْجِمَاعَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٥٠٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ، فَقَالَتْ: زَوْجِي، وَقَالَ الرَّجُلُ: امْرَأَتِي، قِيلَ: فَأَيْنَ الشُّهُودُ؟ قَالَا: مَاتُوا أَوْ غَابُوا يُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «يُقَامُ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ إِذَا أَقَرَّا»
بَابُ النِّكَاحِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٥١٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «مَنْ نَكَحَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ، ثُمَّ طَلَّقَ فَلَا يُحْسَبُ شَيْئًا، وَإِنَّمَا طَلَّقَ غَيْرَ امْرَأَتِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٠٤⦘

١٠٥١١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: قَالَ: «كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا كَانَ فِيهِ فُرْقَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ، كَانَ النِّكَاحُ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ فَلَا»

الصفحة 203