كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٥٥٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ - يَعْنِي عَطَاءً: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا مِنْ أُخْرَى، وَفِي عِدَّتِهَا مِنْهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَمْ يَبُتَّهَا، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ: «نَرُدُّ وَيَرُدُّ الْمِيرَاثَ، وَإِنْ مَضَى خَمْسُونَ سَنَةً»، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: إِذَا مَضَى لِذَلِكَ الزَّمَانُ لَمْ يَرْدُدْهُ " قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: «يُرَدُّ إِنْ مَضَى لِذَلِكَ زَمَانٌ أَبَدًا»

الصفحة 215