كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)
بَابُ الْغَائِبِ يُخْطَبُ عَلَيْهِ فَزُوِّجَ، وَالْغَائِبَةِ تُزَوَّجُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٥٨٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ غَائِبٌ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَى ابْنِي فَأَنَا قَالَ: «لَا يَكُونُ هَذَا فِي النِّكَاحِ». وَعَبْدُ الْكَرِيمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٥٨٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى رَجُلٍ، فَأَنْكَحُوهُ ثُمَّ جَاءُ الْمَخُطُوبُ لَهُ فَأَنْكَرَ قَالَ: لَمْ آمُرْهُ بِشَيْءٍ، قَالَا: «عَلَى الْخَاطِبِ نِصْفُ الصَّدَاقِ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: «فَإِنْ قَامَتْ لِلرَّسُولِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْحَقُّ عَلَى الزَّوْجِ، وَإِلَّا حَلَفَ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٥٨٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٥٨٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْخَاطِبِ الرَّسُولِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُرْسِلِ بَيِّنَةٌ، أَوْ يَكُونَ الرَّسُولُ كَفِيلًا، فَإِنْ مَاتَ الْمُرْسِلُ قَبْلَ أَنْ يُنْكِرُ، فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٥٨٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: «فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَهُوَ بِأَرْضٍ، وَهِيَ بِأُخْرَى، فَمَاتَ، فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ مَلَكَهَا، وَرَضِيتْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَلَهَا الْمِيرَاثُ وَالصَّدَاقُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٥٨٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «قَدْ وَجَبَ بِالنِّكَاحِ حَتَّى يَأْتُوا بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ النِّكَاحِ الْبَيِّنَةُ عَلَى وَرَثَتِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٢٣⦘
١٠٥٨٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ أَنْكَحَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ، فَلَمْ يُجِزِ الْأَبُ، عَلَى مَنِ الْمَهْرِ؟ قَالَ: «عَلَى الْأَبِ»
الصفحة 222