كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٦٦١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ قَالَ: «الشَّرْطُ بَاطِلٌ، لَهَا السُّنَّةُ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ»
بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٦٦٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: «مَا أَرَاهُ إِلَّا حَدَثًا لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ، فَإِنْ صَحَّ بَيْنَ ذَلِكَ جَازَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٦٦٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي رَجُلٍ نَكَحَ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: «لَيْسَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ الْأَضْرَارَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ، وَلَا نَرَى أَنْ تَرِثَهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ضِرَارًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٦٦٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا مِنْ حَاجَةٍ بِهِ إِلَيْهَا فِي خِدْمَةٍ أَوْ قِيَامٍ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي لَيْلَى: «صَدَاقُهَا وَمِيرَاثُهَا فِي الثُّلُثِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٤١⦘

١٠٦٦٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ، وَلَا يُحْسَبُ مِنَ الثُّلُثِ»

الصفحة 240