كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١٠٦٩٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ قَالَ: «إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ» قَالَ: «وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمَحدُودَةَ فَدَخَلَ بِهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ فَلَهَا صَدَاقُهَا، وَيُغَرَّمُ الَّذِي دَلَّسَهَا لَهُ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خُيِّرَ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١٠٦٩٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «النِّكَاحُ ثَابِتٌ كَمَا هُوَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١٠٦٩٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَا: «إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ حَدًّا فِي الزِّنَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ يُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ مَا يُرَدُّ مِنَ الرِّقَابِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٤٩⦘
١٠٧٠٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَحْدُثُ بِهِ بَلَاءٌ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ، لَا يُرَدُّ الرَّجُلُ، وَلَا تُرَدُّ الْمَرْأَةُ ". وَذَكَرَهُ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
الصفحة 248