كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)

بَابُ نِكَاحِ الْخَصِيِّ
١٠٧١٨ - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَصِيُّ إِذَا رَضِيَتْ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١٠٧١٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «لَا يَحِلُّ لِلْخَصِيِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً عَفِيفَةً»
بَابُ أَجَلِ الْعِنِّينِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١٠٧٢٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ النِّسَاءَ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَبَلَغَنِي أَنَّهُ يُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١٠٧٢١ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ: «جَعَلَ لِلْعِنِّينَ أَجَلَ سَنَةٍ، وَأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا وَافِيًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٧٢٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ: «قَضَيَا بِأَنَّهَا تَنْتَظِرُ بِهِ سَنَةً، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ، وَهُوَ أَحَقُّ بِأَمْرِهَا فِي عِدَّتِهَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١٠٧٢٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، وَحُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «يُؤَجَّلُ الْعِنِّينَ سَنَةً، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٥٤⦘

١٠٧٢٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «رُفِعَ إِلَيْهِ عِنِّينٌ فَأَجَّلَهُ سَنَةً»

الصفحة 253