كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١٠٧٤٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فَاشْتُرِطَ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ لِأَخِيهَا مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا، وَلِأُمِّهَا وَلِأَبِيهَا» قَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ صَدَاقِهَا، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَإِنْ حَابَاهُمْ بِشَيْءٍ سِوَى صَدَاقِهَا فَلَيْسَ هُوَ لَهُمْ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١٠٧٤٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ، كَانَ يَقُولُ: «مَا اشْتَرَطُوا مِنْ كَرَامَةٍ فِي الصَّدَاقِ لَهُمْ فَهِيَ مِنْ صَدَاقِهَا، وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ»
بَابُ الْجِلْوَةِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١٠٧٤٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْجِلْوَةِ قَالَ: «لَيْسَتْ بِشَيْءٍ حَتَّى تُقْبَضَ»
أَخْبَرَنَا
١٠٧٤٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ، عَنِ الْجِلْوَةِ، إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: «إِنَّ كَانَ نَحَلَهَا، وَأَشْهَدَ لَهَا، فَذَلِكَ لَهَا جَائِزٌ فِي مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ سَمِعَ بِأَمْرٍ فَلَا شَيْءَ لَهَا، وَقَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَرَاهَا شَيْئًا»
الصفحة 259