كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)

١٠٧٧٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، أَنَّهُمَا قَالَا: «لَا بَأْسَ بِهِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١٠٧٧٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ، قَدْ كَانَ أَبُوهُ وَطِئَهَا: «فَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا أَبُوهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ فَلَا يَتَزَوَّجْ شَيْئًا مِنْ وَلَدِهَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١٠٧٧٥ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لَابنِ أَبِي نَجِيحٍ: أَعَلِمْتَ أَحَدًا يَكْرَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَانَ مُجَاهِدٌ يَكْرَهُهُ "، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا يَكْرَهُهُ إِلَّا مَا ذُكِرَ، عَنْ طَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ»
بَابُ التَّحْلِيلِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١٠٧٧٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، فَقَالَ: «ذَلِكَ السِّفَاحُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٧٧٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ الْأَسْدِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ وَلَا بِمُحَلَّلَةٍ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٦٦⦘

١٠٧٧٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا، وَنَدِمَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ يُحِلُّهَا لَهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «كِلَاهُمَا زَانٍ، وَإِنْ مَكَثَا كَذَا وَكَذَا، وَذَكَرَ عِشْرِينَ سَنَةً، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُحِلَّهَا لَهُ»

الصفحة 265