كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)
بَابُ تَحْلِيلِ الْأَمَةِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١٠٧٩٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «فِي الْعَبْدِ يَبُتُّ الْأَمَةَ يُحِلُّهَا لَهُ أَنْ يَطَأَهَا سَيِّدُهَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١٠٧٩٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ فَيَبُتُّهَا، أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ التَّحْلِيلَ قَالَ: «لَا، قَدْ نُهِيَ عَنِ التَّحْلِيلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٧٩٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: «تَحِلُّ الْأَمَةُ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا، إِذَا كَانَ لَا يُرِيدُ التَّحْلِيلَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١٠٧٩٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَطِئَهَا سَيِّدُهَا قَالَ: «إِذَا لَمْ يَنْوِ إِحْلَالًا فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا»، وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلُ ذَلِكَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١٠٧٩٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «لَا تَحِلُّ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٧١⦘
١٠٧٩٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: «لَيْسَ بِزَوْجٍ»
الصفحة 270