كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)

١٠٨٢١ - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا»
بَابُ: {وَرَبَائِبُكُمُ} [النساء: ٢٣]
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١٠٨٢٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: ٢٣]، مَا الدُّخُولُ بِهِنَّ؟ قَالَ: «أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ، فَيَكْشِفُ، وَيَجْلِسُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا»، قُلْتُ: إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا فِي بَيْتِ أَهْلِهَا؟ قَالَ: «حَسْبُهُ، قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بَنَاتِهَا»، قُلْتُ لَهُ: نَعَمْ، وَلَمْ يَكْشِفْ قَالَ: «لَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ الرَّبِيبَةُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِأُمِّهَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١٠٨٢٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَلْمَسُ أَوْ يُقَبِّلُ أَوْ يُبَاشِرُ قَالَ: «يُكْرَهُ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١٠٨٢٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: «الدُّخُولُ الْجِمَاعُ نَفْسُهُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٧٧⦘

١٠٨٢٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَمَرْتُ إِنْسَانًا يَسْأَلُ عَطَاءً عَنْهَا حَيْثُ لَا أَسْمَعُ، إِنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الرَّبِيبَةِ، فَغَلَّقَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَكُنْ مَسَّهَا، أَيُحَرِّمُ ذَلِكَ الرَّبِيبَةَ إِذَا قَالَتْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

الصفحة 276