كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)
بَابُ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٠٣٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ يُطَلِّقُهَا فَلَا يَبُتُّهَا؟ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا». وَعَمْرٌو
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٠٣١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَرَاهَا وَاضِعَةً جِلْبَابَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»، قُلْتُ: فَفَضْلًا؟ قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَلَا حَاسِرَةً، قَالَ عَمْرٌو: وَلَا يُقَبِّلُهَا، وَلَا يَمَسُّهَا بِيَدِهِ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٠٣٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلْتَزَيَّنْ لَهُ، وَلْتَشَوَّفْ لَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٠٣٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «لِتَشَوَّفْ إِلَى زَوْجِهَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣٢٦⦘
١١٠٣٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّتِي لَمْ يَبُتَّ طَلَاقُهَا قَالَ: «تَشَوَّفُ لِزَوْجِهَا، وَتَتَزَيَّنُ لَهُ، وَلَا يَرَى شَعْرَهَا، وَلَا مُحَرَّمًا»
الصفحة 325