كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)
بَابُ طَلَاقِ الْبِكْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٠٦١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ " فِي الْبِكْرِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٠٦٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٠٦٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا قَدْ حَرِجَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٠٦٤ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الَّتِي تُطَلَّقُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ». وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَهُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زَرٍّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا»
الصفحة 331