كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)
بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١١٠٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ لَمْ تَحِضْ قَالَ: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ أَدْرَكَهَا الْحَيْضُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَخَذَتْ بِالْحَيْضِ، وَإِنِ انْقَضَتِ الثَّالِثَةُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَلَا تَأْخُذْ بِالْحَيْضِ إِنْ حَاضَتْ بَعْدُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١١٠٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١١٠٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ بِكْرٍ طُلِّقَتْ لَمْ تَكُنْ حَاضَتْ، فَاعْتَدَّتْ شَهْرًا، أَوْ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ حَاضَتْ قَالَ: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١١١٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١١١١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي الْبِكْرِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، وَالَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْحَيْضِ: «طَلَاقُهَا كُلَّ هِلَالٍ تَطْلِيقَةٌ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١١١٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١١١٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنِ اعْتَدَّتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ جَلَسَتْ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَلَا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " وَأَقُولُ أَنَا: إِنِ ارْتَابَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ بِقَوْلِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ "
الصفحة 343