كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)

وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ، فَذَكَرَهُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٣٦٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ، وَإِنْ لَمْ يُرِدِ الطَّلَاقَ فَهِيَ يَمِينٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٣٦٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٣٦٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنْ كَانَ نَوَى وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٣٧٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ: نِيَّتُهُ , إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا، وَإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا فِي الْحَرَامِ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٣٧١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «مَا نَوَى، وَلَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ وَاحِدَةٍ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٣٧٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «هِيَ ثَلَاثٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٠٢⦘

١١٣٧٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُمَرَ، وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِنْ نَوَى ثَلَاثًا طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ»

الصفحة 401