كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٤٥٣ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَإِنْ سَمَّى»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٤٥٤ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا قَالَ: قُلْتُ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٤٥٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يُمْلَكُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٤٥٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ، وَلَا عَتْاقةَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٤٥٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوَسًا: يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤١٨⦘
١١٤٥٨ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَمِّ طَاوَسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ»
الصفحة 417