كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٤٦٩ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى عَامِلِهِ بِصَنْعَاءَ: أَنْ يَسْأَلَ مَنْ قِبَلَهُ عَنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ: فَسُئِلَ ابْنُ طَاوُسٍ فَحَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: وَسُئِلَ أَبُو الْمِقْدَامِ، وَسِمَاكٌ، فَحَدَّثَ أَبُو الْمِقْدَامِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَسِمَاكٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُمَا قَالَا: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ». قَالَ: وَقَالَ سِمَاكٌ: «إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ، وَالطَّلَاقُ يَحِلُّهَا، فَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ؟»، فَكَتَبَ بِقَوْلِهِ، فَأَعْجَبَهُمْ، وَكَتَبَ أَنْ يَبْعَثَ قَاضِيًا عَلَى الْيَمَنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٤٧٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيَّ، عَنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ، فَقَالَا: سَمَّى الْأَسْوَدُ امْرَأَةً، فَوَقَّتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: «قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٢١⦘
١١٤٧١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ، وَإِذَا عَمَّ كُلَّ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
الصفحة 420