كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)

بَابُ كَيْفَ الظِّهَارِ؟
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٤٧٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الظِّهَارُ هُوَ أَنْ يَقُولَ: هِيَ عَلَيَّ كَأُمِّي؟ قَالَ: " نَعَمْ، هُوَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى {يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: ٣] "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٤٧٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: ٣] قَالَ: «جَعَلَهَا عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، ثُمَّ يَعُوَدُ فَيُظَاهِرَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٤٧٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: ٣] قَالَ: «الْوَاطِئُ إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ الْمُنْكَرِ وَالزُّورِ فَحَنِثَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٤٧٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ طَلَاقُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ، وَظَاهَرَ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ الْكَفَّارَةَ»
بَابُ التَّظَاهُرِ بِذَاتِ مَحْرَمٍ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٤٨٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ذَاتِ رَحِمٍ، أَوْ أُخْتٍ مِنْ رَضَاعَةٍ كُلِّ ذَلِكَ كَأُمِّهِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٢٣⦘

١١٤٨١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «مَنْ ظَاهَرَ فَجَعَلَ امْرَأَتَهُ كَامْرَأَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَنَرَى أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ»

الصفحة 422