كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٤٨٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنْ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الظِّهَارُ، وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا شَيْءَ»
بَابُ الظِّهَارِ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٤٨٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «إِنْ ظَاهَرَ بِغَيْرِ النِّسَاءِ، بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ عَمَلٍ مَا كَانَ، فَإِنْ فَعَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٤٩٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٤٩١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ، ثُمَّ أَكَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٤٩٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «مَنْ حَرَّمَ طَعَامًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ مَعَ التَّحْرِيمِ»

الصفحة 424