كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٢٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «تُطْعِمُهُمْ جَمِيعًا، لَا يَنْبَغِي أَنْ تُفَرِّقَهُمْ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٣٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٣١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ: «كَفَّارَتَانِ»، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ
بَابُ الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٣٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ، أَوْ مَاتَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ؟ قَالَ: «هِيَ امْرَأَتُهُ، يَتَوَارَثَانِ، وَلَا تُكَفِّرُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٣٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: فِي الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ: «يَرِثُهَا، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٣٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يَرِثُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ، وَحِسَابُهُ عَلَى رَبِّهِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٣٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يُكَفِّرُ ثُمَّ يَرِثُهَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٣٣⦘
١١٥٣٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «يُكَفِّرُ، وَيَرِثُهَا»، قَالَ الْحَكَمُ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «يَتَوَارَثَانِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ»
الصفحة 432