كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٥٥٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «إِنْ ظَاهَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَنْكِحَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٥٥٣ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا، وَلَا الطَّلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا»
بَابُ الْمُظَاهِرِ مِرَارًا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٥٥٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ مِرَارًا، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٥٥٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، يَقُولَانِ: «إِذَا ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارًا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٣٧⦘

١١٥٥٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَةً وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٥٥٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنَ يَقُولَانِ: «فِي الْأَيْمَانِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي مَا قَالَا فِي الظِّهَارِ»

الصفحة 436