كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٥٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الَّذِي يُظَاهِرُ مِرَارًا، قَالَا: «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٥٩ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: «لَوْ ظَاهَرَ خَمْسِينَ مَرَّةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٦٠ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَقَاعِدَ شَتَّى فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٦١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ عَلِيٌّ: «إِذَا ظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَعَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٣٨⦘
١١٥٦٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " وَلَكِنَّا نَقُولُ: إِذَا أَرَادَ الْأَوَّلَ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُغَلِّظَ فَلِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ "
الصفحة 437