كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٩٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ سُرِّيَّتِهِ: «كَانَ لَا يَرَاهُ ظِهَارًا»، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: ٣]
بَابُ تَظَاهُرِ الْمَرْأَةِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٩٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ: لِزَوْجِهَا هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا قَالَ: قَدْ قَالَتْ: مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا: «فَنَرَى أَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَلَا يَحُولُ قَوْلُهَا هَذَا بَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَهَا أَنْ يَطَأَهَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٩٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ: «لَا يَرَى ظِهَارَهَا مِنْ زَوْجِهَا ظِهَارًا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٥٩٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، تَظَاهَرُهَا قَالَتْ: هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا قَالَ: «يَمِينٌ لَيْسَ هِيَ بِظِهَارٍ، حَرَّمَتْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهَا»
الصفحة 443