كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)
بَابُ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ ثُمَّ يَأْبَى أَنْ يُكَفِّرَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٦٠٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " إِنْ قَالَ الْمُظَاهِرُ: لَا حَاجَةَ لِي بِهَا، لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يُرَاجِعَ "
بَابُ يُظَاهِرُ إِلَى وَقْتٍ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٦٠١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ عَطَاءٍ، أَوْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا سَاعَةً فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ»، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: وَقَالَ غَيْرُهُ: «إِذَا ظَاهَرَ سَاعَةً فَمَضَتِ السَّاعَةُ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا، وَهُوَ قَوْلُنَا»
بَابُ الْإِيلَاءِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٦٠٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ، فَقَالَ: «أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لَا يُجَامِعُهَا، أَوْ لَيَغِيظَنَّهَا، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا». قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَأَمَّا إِذَا قَالَ: لَا أَقْرَبُكِ، وَلَا أَمَسُّكِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٤٦⦘
١١٦٠٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، إِنْ ضَرَبَ أَجَلًا أَوْ لَمْ يَضْرِبْ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ»، قَالَ عَطَاءٌ: «فَأَمَّا أَنْ يَقُولَ لَا أَمَسُّكِ، وَلَا يَحْلِفُ، أَوْ يَقُولَ قَوْلًا عَظِيمًا ثُمَّ يَهْجُرُهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ»
الصفحة 445