كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٦٠٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " إِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ لَا يَقْرَبُهَا، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ، ضَرَبَ أَجَلًا أَوْ لَمْ يَضْرِبْ، فَإِنْ قَالَ: لَا أَقْرَبُكِ، لَا أَمَسُّكِ، وَهَجَرَهَا، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ "
١١٦٠٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحِدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «الْإِيلَاءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَأْتِيَهَا أَبَدًا». عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٦٠٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَنَّ أَبَا يَحْيَى، مَوْلَى مُعَاذٍ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٦١٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنَّ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنْ سَمَّى أَجَلًا فَلَهُ الْأَجَلُ لَيْسَ بِإِيلَاءٍ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ قَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِيلَاءِ شَيْئًا»، فَقُلْتُ: فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ: «إِنْ سَمَّى أَجَلًا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ»
الصفحة 447