كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٦١٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلَاءً»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٦١٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: " إِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَرَبْتُكِ، فَهُوَ إِيلَاءٌ، وَكُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ بِهَا لَا يَقْرَبُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ، إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَإِنْ قَرَبَهَا قَبْلَهَا فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٦١٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ لِأَجَلٍ سَمَّاهُ دُونَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٦١٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٦٢٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٦٢١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ: فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ».

١١٦٢٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٥٠⦘

١١٦٢٣ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ

الصفحة 449