كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)

بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي وَلَمْ يَدْخُلْ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٦٦٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، وَإِنْ مَكَثَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِهَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٦٧٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِهَا سَنَةً، فَقَالَ: «لَا نَرَى هَذَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مِثْلُ الْمُولِي إِنَّمَا الْإِيلَاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ إِنَّمَا يَأْمُرُهُ الْإِمَامُ بِالرَّجْعَةِ بِالتَّكْفِيرِ عَنْ يَمِينِهِ، وَتَعْجِيلِ الْبِنَاءِ بِأَهْلِهِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٦١⦘

١١٦٧١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦] قَالَ: «لَيْسَتْ بِشَيْءٍ، يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ»

الصفحة 460