كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٦٨٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ، ثُمَّ تُوَفِّيَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَا: «تَرِثُهُ وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا»
بَابُ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٦٨٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا، ثُمَّ آلَى اسْتَقْبَلَتِ الْإِيلَاءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٦٨٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ آلَى رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ، ثُمَّ آلَى وَلَمْ يَكُنْ فَاءَ فِي ذَلِكَ، فَلْتَسْتَقْبِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الْإِيلَاءِ الْآخَرِ، وَلَكِنْ إِنْ فَاءَ، ثُمَّ آلَى أُخْرَى اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الْإِيلَاءِ الْآخَرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٦٨٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ لَمْ يَقْرَبْهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثَانِيَةً، ثُمَّ رَاجَعَهَا قَالَ: «يَسْتَأْنِفُ الْإِيلَاءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ»
الصفحة 464