كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)
بَابُ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٦٩٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «إِنْ آلَى رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِئْ، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا» قَالَ: «ذَلِكَ حِينَ عَزَمَ الطَّلَاقَ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ حِينَئِذٍ بِشَيْءٍ، هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا»، وَأَقُولُ أَنَا: «إِنْ طَلَّقَهَا فَمَضَتْ حَيْضَةً، ثُمَّ ارْتَجَعَ، ثُمَّ آلَى مِنْهَا فَلَمْ يُجَامِعْهَا اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي مِثْلَ الطَّلَاقِ، وَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى يُؤْلِيَ لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِلطَّلَاقِ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا فَلَمْ يَرْتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِلْأَوَّلِ لِلتَّطْلِيقَةِ، لِأَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُولَى قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٦٩١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ، وَلَا يَهْدِمُ الْإِيلَاءُ الطَّلَاقَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٦٩٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «لَا يَهْدِمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٦٩٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعَفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِنْ آلَى، ثُمَّ طَلَّقَ، فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ عِدَّةُ الطَّلَاقِ فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ تَطْلِيقَةً فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٦٦⦘
١١٦٩٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدَّثْتُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «إِنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ نَقَضَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ، وَإِنْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَى فَالْإِيلَاءُ ثَابِتٌ»
الصفحة 465