كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٧٨٢ - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عُتْبَةَ الْيَحْصَبِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْحَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُخْتَلِعَةُ فِي الطَّلَاقِ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ». فَذَكَرْنَاهُ لِلثَّوْرِيِّ، فَقَالَ: سَأَلْنَا عَنْهُ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ أَصْلًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٧٨٣ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «لَوَ أَنَّ امْرَأَةً اعْتَدَّتْ وَمَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْهُ، وَلَا تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ، وَيَنْكِحُهَا وَلَا يَنْكِحُهَا غَيْرُهُ، وَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٧٨٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «يَجْرِي الطَّلَاقُ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ، مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ». فَحَدَّثْتُ بِهِ مَعْمَرًا فَقَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى يَذْكُرُهُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُؤْلَى عَلَيْهَا يَتَزَوَّجُهَا فِي الْعِدَّةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٩٠⦘

١١٧٨٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنِ افْتَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا، فَإِنْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَمْ يَمَسَّهَا، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَاقِيَ عِدَّتَهَا، وَلَهَا نِصْفُ صَدَاقِهَا»

الصفحة 489