كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٧٩٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا يُرَاجِعُهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ»، قَالَ قَتَادَةُ: «وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ وَلِيٍّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٧٩٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَتَوَارَثَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٧٩٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِنْ شَاءَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَلْيَرُدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا فِي الْعِدَّةِ، وَلْيَشْهَدْ عَلَى رَجْعَتِهَا»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ»
بَابُ الْفِدَاءِ بِالشَّرْطِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٧٩٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلِيَّ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ ". وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: «الْفِدْيَةُ تَطْلِيقَةٌ، فَإِنْ زَادَ شَيْئًا، فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٧٩٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ إِنْ تَرَكْتِ لِي كَذَا وَكَذَا، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ تَرَكَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٩٣⦘

١١٨٠٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلَى ظَهْرِي، فَأَنْتِ طَالِقٌ قَالَ: «هُوَ خُلْعٌ، تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»

الصفحة 492