كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٨١٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعْ: «أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٨١٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ: «أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٨١٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا يَكُونُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ»
بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْفِدَاءِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٨١٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْفِدْيَةِ حَتَّى يَكُونَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا»، قِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ يَكُونُ النُّشُوزُ؟ قَالَ: " النُّشُوزُ: أَنْ تُظْهِرَ لَهُ الْبَغْضَاءَ، وَتُسِيءَ عِشْرَتَهُ، وَتُظْهِرَ لَهُ الْكَرَاهِيَةَ، وَتَعْصِيَ أَمْرَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٩٦⦘

١١٨١٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا»

الصفحة 495