كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٨١٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا، وَلَا يَقُولُ قَوْلَ الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فِدْيَةً حَتَّى تَقُولَ: لَا أُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ، وَلَا اغْتَسَلُ مِنْ جَنَابَةٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٨١٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " يَقُولُ مَا قَالَ اللَّهُ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: ٢٢٩] قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَقُولُ بِقَوْلِ السُّفَهَاءِ: لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنَّهُ يَقُولُ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: ٢٢٩] فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مِنَ الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٨١٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ دَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفَعَلَ، وَكَانَتْ لَهُ مِطْوَاعًا فَلْتَرْجِعْ إِلَيْهِ، وَمَا لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ الثَّالِثَةُ فَتَذْهَبَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٩٧⦘

١١٨٢٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ لَهُ عَاصِيَةً مُسِيئَةً فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، فَدَعَاهَا إِلَى الْخُلْعِ أَيَحِلُّ؟ قَالَ: «لَا، إِمَّا أَنْ يَرْضَى فَيُمْسِكَ، أَوْ يُسَرِّحَ، وَلَيْسَ لَهُ هُوَ أَنْ يُسِيءَ إِلَيْهَا لِتَفْتَدِيَ»

الصفحة 496