كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٨٢١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «إِنٍ كَانَ لَهُ صَالِحًا، وَكَانَتْ لَهُ مُطِيعَةً حَسَنَةَ الصُّحْبَةِ، فَدَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ إِلَى فِدَائِهَا فَفَعَلَ، فَمَا أَرَى أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٨٢٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: " إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مُسِيئًا، يَعْضِلُهَا فَلَا يَجُوزُ، وَإِنْ دَعَتْهُ، فَأَقُولُ: أَمَّا مَا أَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفِدَاءِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٨٢٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: «كَانَ أَبُو قِلَابَةَ يَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ فَاطَّلَعَ زَوْجُهَا عَلَى ذَلِكَ فَلْيَضْرِبْهَا حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٨٢٤ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: " يُحِلُّ خُلْعَ الْمَرْأَةِ ثَلَاثٌ: إِذَا أَفْسَدَتْ عَلَيْكَ ذَاتَ يَدَكِ، أَوْ دَعَوْتَهَا لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا فَأَبَتْ عَلَيْكَ، أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٩٨⦘
١١٨٢٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، - أَوْ غَيْرِهِ شَكَّ أَبُو بَكْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا جَاءَ الْأَمْرُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا فَإِنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا»
الصفحة 497