كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٩٠٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَا: «إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ». قَالَ قَتَادَةُ: «فَإِنْ رَدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٩٠٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ قَالَ: «إِنْ رَدَّتْ أَمْرَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنْ قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُوَ عَلَى مَا قَضَتْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٩٠٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، فَإِنْ نَاكَرَهَا اسْتُحْلِفَ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنْ رَدَّتْهُ عَلَيْهَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١١٩٠٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا
⦗٥١٩⦘

١١٩٠٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ جُعِلَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا، أَوْ بِيَدِ وَلِيِّهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ».

١١٩٠٨ - عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، قَضَى بِذَلِكَ

الصفحة 518