كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)
بَابُ الْخِيَارِ وَالتَّمْلِيكِ مَا كَانَا فِي مَجْلِسِهِمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٩٢٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٩٣٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٩٣١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٩٣٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا، فَلَا قَوْلَ لَهَا، وَلَيْسَ بِيَدِهَا شَيْءٌ إِنِ ارْتَدَّهُ هُوَ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلَا خِيَارَ لَهَا»
أَخْبَرَنَا
١١٩٣٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ، كَانَ يَقُولُ: " إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا: فَلَا شَيْءَ لَهَا، فَإِنِ ارْتَدَّ أَمْرَهُ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا، فَلَا شَيْءَ لَهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٥٢٥⦘
١١٩٣٤ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: " إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَتْ: فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا، وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا ". قَالَ عَمْرٌو: قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: «كَيْفَ يَمْشِي فِي النَّاسِ وَأَمْرُ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ؟»
الصفحة 524