كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 6)
صَدَقَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
١٠١١٢ - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: اسْتَعْمَلِنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَلَى الْأَيْلَةَ، فَقُلْتُ: اسْتَعْمَلْتَنِي عَلَى الْمَكْسِ مِنْ عَمَلِكَ، فَقَالَ: «خُذْ مَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَمِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمًا»
أَخْبَرَنَا
١٠١١٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ بَعَثَهُ عَلَى الْأَيْلَةِ قَالَ: فَقُلْتُ: «بَعَثْتَنِي عَلَى شَرِّ عَمَلِكَ» قَالَ: ثُمَّ أَخْرَجَ إِلَيَّ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ
أَخْبَرَنَا
١٠١١٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، إِذَا مَرُّوا بِهَا عَلَى أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ نِصْفَ الْعُشُورِ، وَفِي أَمْوَالِ تُجَّارِ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ»
أَخْبَرَنَا
١٠١١٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ عَاشِرٍ عَشَّرَ فِي الْإِسْلَامِ لَأَنَا، وَمَا كُنَّا نَعْشِرُ مُسْلِمًا، وَلَا مُعَاهَدًا قَالَ: قُلْتُ: فَمَنْ كُنْتُمْ تَعْشِرُونَ؟ قَالَ: «نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ». قَالَ إِبْرَاهِيمُ: " فَحَدَّثَنِي إِنْسَانٌ عَنْ زِيَادٍ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: وَكَمْ كُنْتُمْ تَعْشِرُونَهُمْ؟ قَالَ: نِصْفَ الْعُشْرِ؟ "
أَخْبَرَنَا
⦗٩٦⦘
١٠١١٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زُرَيْقٍ صَاحِبِ مُكُوسِ مِصْرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: «مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ مِنْهُ إِلَى عِشْرِينَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ إِلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَإِنْ نَقَصَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّنَ يَتَّجِرُ فَخُذْ مِنْهُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ إِلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَإِنْ نَقَصَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا»
الصفحة 95