كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 6)

المجلد السادس
13- كِتاب البيوعِ والأُقضِية
1- في الشريكين مَنْ قَالَ الرِّبح على ما اصطلحا عليهِ ، والوضِيعة على رأسِ المالِ.
حدثنا أبو عبد الرحمن , حدثنا أبو بكر , عبد الله بن محمد بن أبي شيبة , قَالَ :
20327- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ , وَالشَّعْبِيِّ ؛ فِي الشَّرِيكَيْنِ ، قَالاَ : الشَّرِكَةُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.

الصفحة 1