كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 6)

47- فِي النّفقةِ تضمّ إلى رأسِ المالِ.
20779- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أنه كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ الْعَشَرَةَ اثْنَيْ عَشَرَ مَا لَمْ يَأْخُذْ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا.
20780- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَرِهَ إذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا.
20781- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
20782- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا.
20783- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَحْسِبَ النَّفَقَةَ عَلَى الْمَتَاعِ.

الصفحة 107