كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 6)

20876- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إيَاسٍ ، أَنَّ عَامِرًا وَإِبْرَاهِيمَ اجْتَمَعَا فَسَأَلَهُمَا عَنْ رَجُلٍ يَطْلُبُ مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ , وَلَيْسَ عِنْدَهُ فَيَشْتَرِيهِ ، ثُمَّ يَدْعُوهُ إلَيْهِ ، فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : يُكْرَهُ ذَلِكَ ، وَقَالَ عَامِرٌ : لاَ بَأْسَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ تَرَكَهُ.
20877- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ يُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدَهُ ، فَإِنْ تَوَاطَآ عَلَى الثمنِ اشْتَرَاهُ ؟ قَالَ : لاَ يَشْتَرِهِ إلاَّ عَلَى غي مُوَاطَأَة مِنْ صَاحِبِهِ.
20878- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ المراوضة : أَنْ تُوَاصِفَ الرَّجُلَ بِالسِّلْعَةِ لَيْسَتْ عِنْدَكَ ، وَكَرِهَ : الرجل أن يري للرجل الثَّوْبَ لَيْسَ له فيَقُولَ مِنْ حَاجَتِكَ هَذَا ؟ يَشْتَرِيهِ لِيَبِيعَهُ مِنْهُ.
20879- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُسَاوِمُنِي بِالْحَرِيرِ لَيْسَ عِنْدِي ، قَالَ : فَآتِي السُّوق ، ثُمَّ أَبِيعُهُ ، قَالَ : هَذِهِ الْمُوَاصَفَةُ فَكَرِهَهُ.

الصفحة 130