كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 6)

20335- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا وَلاَهُ الرَّجُلُ بِصَفْقَةٍ بِنَسِيئَةٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ فِيهَا رَجُلٌ آخَرَ فَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الصَّفْقَةِ وَلَيْسَ عَلَى شَرِيكِهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْدٌ ، فَإِنْ كَانَ نَقْدٌ فَالْوَضِيعَةُ عَلَى صَاحِبِ النَّقْدِ , وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ.
20336- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُضَارَب ، أَوِ الشَّرِيكَيْنِ ، قَالَ سُفْيَانُ : لاَ أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ , الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.
20337- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سُئِلَ طَاوُوس ، وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنْ شَرِيكَيْنِ اشْتَرَكَا ، أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ رَأْسَ مَالٍ وَأَسْنَى فِي الْوَضِيعَةِ فَقَالَ : طَاوُوس : لاَ يُغْرَمُ وَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ.

الصفحة 4