كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 6)

20492- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : السُّكْنَى عَارِيَّةٌ.
20493- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : اخْتَصَمَ إخْوَةٌ إلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ أَحَدُهُمْ : زَوِّجْنِي وَأَسْكِنَنِّي وأثابني ، فَقَالَ : أُزَوِّجُهُ وَأُسْكِنُهُ ؟ فَقَالُوا : زَوِّجْهُ وَأَسْكِنْهُ فَقَالَ : شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ عَلَى أَنَّهُ آثَرَك بِهَا عَلَى نَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ.
17- مَنْ قَالَ لاَ تجوز الصّدقة حتّى تقبض.
20494- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِمِئَةِ دِينَارٍ عَلَى ابْنِهِ وَهُمَا شَرِيكَانِ وَالْمَالُ فِي يَدَيَ ابْنِهِ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهَا ، قَضَى أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحُزْ فَلاَ شَيْءَ لَهُ.
20495- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلاَدَهُمْ نِحَلاً ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدَهُمْ ، قَالَ : مَالِي وَفِي يَدِي ، وَإِذَا مَاتَ هُوَ ، قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي ، لاَ نَحْلَةَ إلاَّ نِحْلَةٌ يَحُوزُهَا الْوَلَدُ أو الْوَالِدِ.

الصفحة 40